Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 7, halaman 344

  1. كتاب الحج
  2. باب كفارة الإحرام

وجوابه أن يقال: ذكره تفريعًا على القول بأنه مخير في البدنة والبقرة والغنم بلا خلاف, وقد حكى في "البحر" وجهًا عن رواية ابن المرزبان أنه يجزئ إخراج البقرة وسبع من الغنم عن البدنة الواجبة بقتل النعامة.

ولو وجب على شخصين دمان بسبب قران وتمتع, فأخرجا شاة واحدة عنهما- لم يكتف بها, وماذا يجب عليهما؟ فيه وجهان في "الحاوي" في باب النذر:

أحدهما: يجب على كل منهما شاة؛ لان هذه لم تقع الموقع.

والثاني: قال- وهو الصحيح-: أنه يجب على كل [واحد] منهما نصف شاة, والله ﷿ أعلم.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 7، ص 344 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.