Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 459

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة

والثاني: إذا حصل الإنقاء بواحد؛ فاستعمال الثاني والثالث واجب؛ كما ذكرنا،

وهل يجوز استعمالها مرة أخرى في استنجاء آخر؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم، كما في الجمار.

والثاني: لا؛ لأنه تأدى بها فرض الاستنجاء؛ فأشبهت الماء.

قال: والمستحب أن يمر حجرا من مقدم الصفحة اليمنى، إلى أن يرجع إلى

الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم الصفحة اليسرى إلى أن يرجع إلى

الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثالث على الصفحتين والمسربة؛ لقوله - عليه

السلام-: "وليستنج بثلاثة أحجار، يقبل بواحد، ويدبر بواحد، ويحلق بالثالث"

وهو اختيار ابن أبي هريرة، [والشيخ أبي زيد، كما قال القاضي الحسين].

فإن قلت: إذا كان هذا المستحب؛ فما الكيفية الواجبة؟

قلنا: إمرار كل حجر على جميع المحل كما ذكرنا، سواء بدأ بمؤخر الصفحة، أو

وسطها، أو آخره؛ هكذا دل عليه كلام العراقيين، وحكوا عن أبي إسحاق المروزي

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 459 (SanadKitab #14325, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.