Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 7, halaman 451

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج

أما المسجد؛ فإن أحجاره فرشه [، ويكره تعطيل فرش المسجد.

وأما الحش؛ فإن أحجاره نجسة]، ويكره الرمي بالنجس.

وأما المرمى؛ فلأن ما بقي فيه من الحجارة قيل: إنه مردود؛ فإن من يقبل حجه يرفع حجره، ولولا ذلك لصارت جبالاً من كثرة ما رمي فيها؛ قال ﵇: "الحَجَرُ قُرْبَانٌ؛ فَمَنْ تُقُبِّلَ حَجُّهُ رُفِعَ حَجَرُهُ، وَمَنْ لَمْ يُتَقَبَّلْ حَجُّهُ بَقِيَ حَجَرُهُ".

ولا فرق في كراهية الرمي بالحجر الذي رمى به بين أن يكون هو راميه أو غيره.

نعم: هل يجزئه ما رمى هو به؟ فيه كلام سنذكره.

قال الأصحاب: ويستحب أن يلتقط الحصا، ولا يكسره، وكذا يستحب أن يغسله؛ لما روى عن عائشة ﵂ أنها كانت تغسل جمار رسول الله ﷺ.

قال: فإن دفع قبل نصف الليل، أي: ولم يعد قبل الفجر - لزمه دم في أحد القولين؛ لقوله ﵇: "مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ".

قال في "الحاوي": وهذا ما نص عليه في القديم والجديد، وكذلك اختاره في "المرشد"، وصححه النواوي.

وحكى الرافعي طريقة قاطعة [به].

ومقابله: أنه لا دم عليه؛ كما لو ترك المبيت بمنى ليلة عرفة، وهو ما نص عليه في

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 7، ص 451 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.