Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 7, halaman 492

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج

ورد، ومثل الحجر حجر، وليس غير الحجر مثلاً له.

ولا فرق في الحجر بين أن يكون رخواً، أو صلباً: كالكَذَّان، والبرام، والصوان، وكذا الرمر - كما قال الرافعي -: وحجر النورة قبل أن يطبخ، ويصير نورة.

وهل يجوز بالحجر الذي يُتخذ فصوصاً: كالفيروزج، والياقوت، والعقيق، والزمرد؟ فيه وجهان:

أصحهما في الرافعي، وهو المذكور في "تعليق القاضي الحسين، والبندنيجي" منهما: الجواز.

وقال الإمام: الظاهر أنه لا يجزئ الرمي بها.

وللشيخ أبي محمد تردد في حجر الحديد.

قال الرافعي: والظاهر إجزاؤه؛ لأنه حجرٌ في الحال إلا أن فيه حديداً كامناً يستخرج بالعلاج.

وقد صلح [الشيخ] بعدم إجزاء الرمي بغير الحجر، ويندرج فيه الذهب، والفضة، والنحاس، والرصاص، [والحديد، والقزدير،] وكذا الآجر، والمدر، والنورة، والكحل، والزرنيخ، والملح، وهو الذي [ذكره] غيره.

قال: والأولى أن يكون بحصى الخذف؛ لقوله ﷺ: "وإذا رميتم الجمرة، فارموا بمثل حصى الخذف"، أخرجه أبو داود.

[و] لأنه الذي رمى به رسول الله ﷺ، كما رواه مسلم عن جابر.

فلو رمى بأكبر منه، أو أصغر، كره، وأجزأه؛ لأنه – ﵇ – قال: "بمثل هؤلاء [فارموا]، وإياكم والغلو؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 7، ص 492 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.