Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 7, halaman 494

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج

التشريق إلا بعد الزوال، لما روي عن جابر بن عبد الله قال:"رأيت رسول الله ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك، فبعد زوال الشمس" أخرجه مسلم.

وعن وبرة وهو ابن خزيمة بن عبد الرحمن – قال: سألت ابن عمر متى أرمي الجمار؟ قال: "إذا رمى إمامك فارمِ، فأعدت عليه المسألة، قال: "كنا نتحين زوال الشمس، فإذا زالت رمينا"، أخرجه البخاري.

فلو رمى قبل الزوال، كان كما لو لم يرم.

وقد استحب الشافعي – ﵁ – في "الأم": أن يكون رميه عقيب الزوال قبل الصلاة؛ لأن عائشة – ﵂ – قالت: "رمى رسول الله صلى الله عيه وسلم حين زالت الشمس".

لكن الخبر – أيضاً –يدل على أنه لا يغتسل للرمي بعد الزوال، وقد قال الأصحاب: إنه يستحب له الاغتسال بعد الزوال، كما تقدم في باب الغسل المسنون.

أما رمي جمرة العقبة، فقد تقدم: أن الأفضل رميها بعد طلوع الشمس إلى الزوال.

قال: وإن ترك الرمي، أي: المختص بأيام التشريق – عامداً أو ساهياً حتى مضت أيام التشريق، لزمه دم؛ لأنه ترك نسكاً؛ قال- ﵇ –" من ترك سكاً فعليه دم".

وقيل يلزمه ثلاث دماء؛ لما ستعرفه.

ولو ترك الرمي ناسياً حتى نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق قبل الغروب، قال القاضي أبو الطيب: فإذا تذكر، استحب له أن يرجع، فيرمي؛ لأن وقت الرمي باقٍ، ولا

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 7، ص 494 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.