Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 8, halaman 4

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة العمرة

به الأصحاب حتى النواوي في "المناسك".

فرع: لو أراد من هو بمكة القرآن، فمن أي موضع يحرم؟ فيه وجهان في "تعليق القاضي الحسين":

أحدهما: من أدنى الحل؛ لأنه يريد النسكين، وهو اختيار القفال.

والثاني- وهو الأصح عند القاضي الحسين والبغوي-: من جوف مكة؛ لأن العمرة تتبع الحج في القرآن؛ فتبعته في مكان الإحرام.

ولا خلاف عندنا في أنه إذا جاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة، ثم أحرم بالحج، ثم اعتمر من أقرب الحل: أنه يجوز، ولا دم عليه؛ لأجل إحرامه من أدنى الحل؛ كما لو لم يرد العمرة؛ قاله في "البحر".

قال: والأفضل أن يحرم من التنعيم؛ لأن النبي ﷺ بعث مع عائشة عبد الرحمن ابن أبي بكر في عام حجة الوداع، وأمرها أن تعتمر من التنعيم؛ كما أخرجه البخاري ومسلم [وغيرهما في حديث طويل.

وأخرج مسلم] عن جابر في حديث آخر: أن رسول الله ﷺ قال: "فاذهب بها يا عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم"، وذلك ليلة الحَصْبَة.

وقال النواوي: مذهب الشافعي- ﵁ أن أفضل جهات الحل لإحرام العمرة: أن يحرم من الجعرانة، ثم بعدها التنعيم، ثم الحديبية، وهو المذكور في "تعليق" [القاضي أبي الطيب، والحسين، والبندنيجي، و"الحاوي"، و"الشامل"، و"الإبانة"، و"النهاية".

قال] القاضي الحسين وتبعه البغنوي وغيره: لم يَبْنِ الشافعي- ﵁ هذا على القرب والبعد؛ لأن الحديبية أبعد الأماكن، وإنما قدم فعله- ﵇ ثم أمره، ثم همه.

وأشاروا بالفعل إلى ما روي أنه- ﵇ أحرم بالعمرة من الجعرانة،

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 8، ص 4 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.