Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 8, halaman 11

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة العمرة

نعم: يستحب لمن ساق الهدي أن ينحره قبل الحلق، سواء قلنا: إنه نسك أم لا، ويستحب أن يكون عند المروة؛ كما تقدم.

وقد تقدم أن المعتمر يقطع التلبية عند الشروع في الطواف، لأن به يأخذ في التحللل؛ وقد روى أنه- ﵇ قال: "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر".

وتقدم- أيضاً- أن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد، بخلاف الحج، و [تقدم] الفرق بينهما.

فرع: القارن بين الحج والعمرة صفة ما يفعله صفة المفرد بالحج؛ فيكفي عنهما طواف واحد وسعي واحد، لرواية مسلم عن عائشة: أنها حاضت بسرف، وتطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله ﷺ: "يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك".

وعن طاوس أنه كان يحلف بالله ثلاثة: ما أحد من أصحاب رسول الله ﷺ قرن، وطاف طوافين.

وبالقياس على الحلق، فإنه يكفي فيه [حلق] واحد بالاتفاق، وبذلك يبطل مذهب المخالف، [والله أعلم سبحانه].

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 8، ص 11 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.