Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 8, halaman 20

  1. كتاب الحج
  2. باب فرض الحج والعمرة وسننهما

وقد وافق الإمام على ترجيحه ابن كج وغيره؛ كما قال الرافعي.

وحكى القاضي الحسين في موضع آخر بعد ذلك عن القفال: أنه إذا لم يجد الشاة، فإلى أي صوم يعدل؟ فيه وجهان:

أحدهما: إلى صوم التعديل.

والثاني: إلى صوم التمتع.

قال [[الرافعي]: وفي تعليق] بعض المراوزة وجه آخر؛ تفريعاً على قول العراقيين، وهو: أن الصوم المعدول إليه صوم فدية للأذى.

وقد حكى القاضي ابن كج وجهاً آخر: أن هذا الدم دم تخيير وتعديل كجزاء الصيد.

قال: ومن ترك سنة، لم يلزمه شيء كالسنن في غيره، والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 8، ص 20 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.