Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 472

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل

فيصير كماء اللحم، وربما أخرج دما عبيطا؛ لضعف ما يبيضه، وهو في هذه الحالة

طاهر على المشهور، وقد يخرج بغير لذة ولا شهوة؛ لاسترخاء وعائه، وهو في

الأحوال كلها موجب للغسل.

وخواصه التي إذا فقدت بجملتها لا يحكم بكونه منيا، وإن وجد بعضها ثبت أنه

مني - ثلاث:

إحداهما: خروجه بشهوة مع الفتور عقيبه.

الثانية: الرائحة التي تشبه رائحة الطلع.

الثالثة: الخروج بتدفق.

وللإمام وقفة فيما إذا خرج دما عبيطا، مع وجود باقي الصفات؛ من حيث إنه لا

يسمى منيا.

قال: ومن إيلاج الحشفة في الفرج؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال:"إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل".

قال ابن الأعرابي: و "الجهد" من أسماء النكاح، و "شعبها الأربع" قيل: هما

الفخدان، والأسكتان: وهما حرفا الفرج، وقيل: اليدان، والرجلان.

وعن عاثشة: أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل؛ هل

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 472 (SanadKitab #14325, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.