Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 8, halaman 60

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية

وللإمام أن يضحي عن المسلمين من بيت المال [كما] قاله الماوردي.

ولا يجوز التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها؛ قاله الفوراني وغيره.

وحكى الرافعي في كتاب الوصية عن بعضهم: أنه يجوز أن يضحي عنه، والمشهور الأول.

نعم: تجوز النيابة عنه فيما عينه بنذره قبل موته.

قال: إلا أن تنذر فتجب، لعموم قوله ﷺ: "من نذر أن يطيع الله فليطعه".

ولفظ "تنذر" [قال النواوي]: بكسر الذال، وضمها.

قلت: والأولى أن يقرأ. بضم التاء ثالثة الحروف، وفتح الذال.

وأراد الشيخ ﵀ بهذه الزيادة. أن يعرفك أموراً:

أحدها: أنها غير واجبة بأصل الشرع، لا على العين، ولا على الكفاية وإن كانت من الشعائر.

ولا يقال: إن قوله أولاً: "الأضحية سنة" يغني عن ذلك، لأن السنة قد تطلق، ويراد بها الطريقة ومنه قوله ﵇: "من رغب عن سنتي فليس مني" وقول جابر "مضت السنة في كل أربعين جمعة".

وقد حكى القاضي الحسين عن الشافعي- ﵁ أنه قال: "إذا ضحى الرجل في بيته، فقد وقع اسم الأضحية" وأن من الأصحاب من قال: أراد بذلك أن الأضحية وإن كانت سنة فإذا تركها جميع الناس، أثموا وحرجوا كالجماعات، والأذان، فإذا ضحى في بيته عن أهل البيت، أو عن نفسه، فقد وقع ثم اسم ضحية، وخرجوا عن الإثم.

والصحيح: أن مراد الشافعي ﵁ بهذا القول: أن التضحية لا تختص بالحرم؛ كالهدي، بل يضحي في أي موضع شاء، وهو الذي أورده العراقيون.

الثاني: أنه ليس من شرط ما يلزم بالنذر أن يكون له أصل واجب بالشرع؛ كما رآه

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 8، ص 60 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.