Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 8, halaman 87

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية

وبه يحصل فيها ثلاث طرق.

فرع: الموسومة تجزئ؛ لأن ذلك ليس ينقص اللحم ولا [يؤثر] نقصاناً فاحشاً في الثمن.

قال في "البحر": وقال بعض أصحابنا بخراسان: في الموسومة وجهان؛ لأن موضع الوسم صار جِلْداً لا يؤكل. وليس بشيء.

قال: والأفضل أن يذبحها بنفسه؛ اقتداء برسول الله ﷺ وأصحابه- ﵃ فإنهم كانوا يفعلون ذلك، وكان- ﵇ يأمر نساءه أن يَليِنَ ذبح هديهن.

ولأنها قربة؛ فاستحب لفاعلها أن يتولاها، وهكذا الحكم في الهدي.

وقد أفهم كلام الشيخ: أن له أن يستتيب في ذلك كما صرح به غيره.

ووجهه: ما روى جابر أنه- ﵇ "ساق مائة بدنة، فنحر منها بيده ستاً وستين بدنة، ثم أعطى علياً المدية، فنحر ما غبر"، أي: ما بقي.

ولا فرق فيمن يستنيبه بين المسلم والكافر، والبالغ والصبي، والرجل والمرأة في الصحة؛ والمعتبر فيه أن يكون ممن تصح ذكاته.

نعم: يكره أن يستنيب الكافر والصبي إذا حلت ذكاته.

وفي كراهية استنباة الحائض وجهان في "الحاوي"، والمذكور منهما في "تعليق" القاضي الحسين: الكراهة؛ لقوله- ﵇: "لا يذبح أضاحيكم إلا طاهر".

فإن قيل: الأضحية إذا لم تكن متعينة إما منذورة أو متطوعاً بها؛ فلا بد من النية عند الذبح، والكافر ليس من أهل النية، فكيف تصح استنابته؟

قلت: يجوز أن يحمل كلام الأصحاب في إطلاق الجواز على ما إذا كانت الأضحية معينة، وقلنا: لا تشترط النية عند ذبحها؛ كما جزم به ابن يونس؛ تبعاً للغزالي، وجعله الإمام المذهب وإن كان الراجح عند غيره- كالشيخ إبراهيم

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 8، ص 87 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.