Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 8, halaman 157

  1. كتاب الحج
  2. باب الصيد والذبائح

على رسول الله ﷺ؛ لأنها إيمان بالله تعالى؛ قال- ﵇: "أخبرني جبريل عن الله سبحانه أنه قال: من صلى عليك صليت عليه".

وهذه اللفظة إنما تستعمل فيما لا يستحب؛ ولأجل ذلك، قال ابن أبي هريرة: لا تستحب. وليس بصحيح.

ولا نزاع في أنه لو قال: "أذبح للنبي ﷺ "، أو: "تقرباً له" لا يحل أكلها؛ كما نص [عليه] الشافعي- ﵁ في "الأم" حيث قال: "لو قال: أهللت بها لعيسى، حرم أكلها".

وفي "المختصر": "على أن أهل الكتاب إذا كانت لهم ذبائح يذبحونها باسم غير الله [﷿] كالمسيح لم يحل".

وعن أبي الحسين تخريج وجه حكاه الرافعي فيما إذا ذبح المسلم للرسول أو للكعبة: أنه يحل، بخلاف ما لو ذبح اليهودي لموسى والنصراني لعيسى؛ لأن المسلم يذبح لله سبحانه، ولا يعتقد في الرسول ما يعتقده اليهودي والنصراني في موسى وعيسى.

نعم: لو ذبح النصراني لله، وذكر اسم المسيح، فهو حلال، وإن كان مكروهاً.

قال: وهكذا الحكم فيما لو ذبح للجن؛ روي أنه- ﵇ نهى عن ذبائح الجن.

قال أبو عبيد: وهو أن يشتري الرجل داراً أو يستخرج عيناً فيذبح؛ خوفاً من أن يصيبه الجن فيها، فإن فعل ذلك؛ تقرباً لله تعالى؛ ليرفع إصابة الجن- حَلَّ، وإن ذبح للجن؛ استدفاعاً بهم، حرم أكلها.

قال: وأن يقطع الأوداج كلها؛ لأن ذلك أرجى وأسهل لخروج الروح، فهو من

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 8، ص 157 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.