Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 8, halaman 159

  1. كتاب الحج
  2. باب الصيد والذبائح

قال ابن عباس: معقولة إحدى يديها.

وروى أبو داود عن أنس أن النبي ﷺ نحر سبع بدنات بيده قياماً.

وعن ابن عمر: أن رجلاً أضجع بدنة، فقال: قياماً سنة أبي القاسم ﷺ.

ويستحب أن تكون اليد المعقولة هي اليسرى؛ لما روى جابر أنه- ﵇ وأصحابه كانوا ينحرون الإبل معقولة اليسرى.

والنحر: الطعن بحديدة أو سكينة أو حربة وما له حد، في المنحر، وهو ثغرة النحر، وهي الوهدة التي في أعلى الصدر وأصل العنق.

قال البندنيجي: ولا حد له غير أنه إذا نحر المكان أجزأه، وكلامه يفهم أن إيجاب قطع الحلقوم والمريء واستحباب قطع الودجين مخصوص بالذبح؛ لأنه قال بعد ذلك: "وأما الذبح فالكلام فيه [في] فصلين في الكمال، وأقل الإجزاء .. "، وساق ما ذكرناه.

وفي "الحاوي" و"النهاية" وغيرهما: أن المقطوع من البعير الحلقوم والمريء أيضاً، وهذا هو الذي يقتضيه كلام الشيخ، والله أعلم.

قال: ويذبح البقر والغنم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]، ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧] [وما روى مسلم عن عائشة قالت: "ذبح رسول الله ﷺ عن نسائه البقر يوم النحر"].

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 8، ص 159 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.