Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 8, halaman 167

  1. كتاب الحج
  2. باب الصيد والذبائح

ولا فرق في الكلب بين الأسود البهيم وبين غيره.

وفي "البحر": أن أبا بكر الفارسي من أصحابنا قال: لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم- كمذهب أحمد وغيره- لأمره ﵇ بقتله، والأول هو المشهور، والخبر محمول على غير المعلم العقور.

ثم الحيثية التي ذكرها الشيخ لا يتقيد حصولها بعدد، بل إذا صار شأن الكلب كذلك حلت فريسته بالشرائط المذكورة، والمرجع في ذلك إلى العرف؛ لأنه لا حد له لغة وشرعاً؛ فكان كالحرز والقبض والإحياء، ووراء ذلك وجهان:

أحدهما: أنه يكفي تكرار ذلك منه مرتين؛ لأن العادة تثبت بهما.

والثاني- عن شرح الموفق بن طاهر-: أنه يعتبر ثلاث مرات، وهو ما ذكره الماوردي في كتاب الحجر عند الكلام في الرشد.

ويقرب منه قول البغوي: إذا أفلته ثلاث مرات حل ما قتل في الرابعة.

والحياة مستقرة، قال ابن الصباغ: في تمثيلها: أن يكون الحيوان بحيث لو ترك لبقي يوماً أو بعض يوم، وغير المستقرة لو ترك لمات في الحال.

وقال غيره: الحياة المستقرة [ألا] ينتهي إلى حركة المذبوح.

وقال في "المرشد": تعرف الحياة المستقرة بسببين:

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 8، ص 167 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.