Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 487

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل

على جوازه؛ فإن المراد بالصلاة في الآية موضعها، قال الله - تعالى-: ﴿لهدمت

صوامع وبيع وصلوت﴾ [الحج: ٤٠]، والصلوات لا تهدم؛ وإنما يهدم مكانها. وقوله -

تعالى-: ﴿إلا عابري سبيل﴾ يؤيد ذلك؛ فإن العبور على فعل الصلاة، لا يصح؛ وإنما

يصح على مكانها؛ وحينئذ فتقديرها: لا تقربوا مواضع الصلاة ... إلى آخرها.

قال أصحابنا: ونهيهم عن قربان مواضعها في حالة السكر الطافح؛ خشية من تلويثها.

كما نهى ﵇ عن إدخال الصبيان والمجانين الذين لا يستمسكون عنها.

وقال أبو إسحاق: تقدير الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما

تقولون، ولا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل.

قال الماوردي: وهذا التأويل نقل عن علي، وابن عباس.

ولأنه مكلف أمن منه تنجس المسجد؛ فجاز له العبور فيه؛ كالمحدث.

نعم، ذلك مكروه إلا لغرض؛ كما إذا كان المسجد في طريقه إلا مقصده، أو كان

أقرب الطريقين إليه.

وفي "تعليق القاضي الحسين": أنه: إذا كان في المسجد، وله طريقان أحدهما

أقرب، والآخر أبعد؛ فاجتاز الأبعد، حتى لو بلغ مسافة القصر.

وفي "الرافعي" حكاية وجه، فيما إذا كان له طريق غير المسجد: أنه لا يجوز له

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 487 (SanadKitab #14325, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.