Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 492

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الغسل

وهذا من الشيخ يقتضي أنه يأتي بالوضوء كاملاً؛ كما هو ظاهر الخبر، وبه صرح

الماوردي.

لكن قد جاء في البخاري، عن ميمونة زوج النبي ﷺ قال: "توضأ رسول الله ﷺ

وضوءه للصلاة، غير رجليه، وغسل رجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض الماء عليه،

ثم نحى رجليه فغسلهما". وذلك صريح في تأخير غسل الرجلين.

ولا جرم قال الإمام، ومن تبعه: إن في استحباب تقديم [غسل الرجلين]

وتأخيرهما - قولين، ونسب القول المرافق لرواية ميمونة إلى "الإملاء".

والبندنيجي قال: إنه ظاهر نصه في "الويطي". وهو الأصح في "الكافي".

قال الروياني، في "تلخيصه": إن ظاهر نصه في الجديد مقابله. وصححه، وكذا

الرافعي.

وقال القاضي الحسين: إنه يتخير - إن شاء قدم غسلهما، وإن شاء أخره - لصحة

الروايتين.

ثم في الأمر بالإتيان بالوضوء الكامل [في أول] الغسل، ما يغني عن التصريح

بأمرين:

أحدهما: الأمر بإتيان التسمية في أوله، كما صرح بذكرها العراقيون، والماوردي

واستدل بقول عائشة: "كان رسول الله ﷺ يذكر الله عزوجل على كل أحيانه".

وفي "التتمة" حكاية وجه آخر، أنه: يكره [له] التسمية، وهو في "تعليق القاضي"

وقال: إن من أصحابنا من قال: الأولى أن يقول: باسم الله العظيم، أو الحليم، الحمد

لله على الإسلام؛ حتى لا يكون على نظم القرآن.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 492 (SanadKitab #14325, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.