Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 496

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الغسل

وقد استحب الأصحاب في الغسل أن يبدأ بشقه الأيمن، ثم اليسر؛ لما روى

مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة - دعا بشيء نحو

الحلاب؛ فأخذ بكفه: بدأ بشق لاأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه، فقال بهما

على رأسه"، وقال البخاري: "على وسط رأسه".

والحلاب: إناء ضخم يحلب فيه.

قال: فإن كانت إمرأة تغتسل من الحيض -[أي]: أو النفاس - استحب لها أن تتبع

أثر الدم - أي: في الموضع الذي يجب غسله من الفرج، كما قال البندنيجي فرصة من

مسك؛ لما روي عن عائشة أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ تسأله عن الغسل من

الحيض؟ فقال:"خذي فرصة من مسك؛ فتطهري بها"، فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال النبي صلى الله عليه

وسلم:"سبحان الله! - واستتر بثوبه - تطهري بها"، واجتذبها فعرفتها الذي أراده.

وقلت لها: يعني: تتبعي بها أثر الدم، يعني: الفرج". أخرجه البخاري ومسلم.

والفرصة: بكسر الفاء على المشهور ويقال: بالضم، والفتح - أيضا - وبالصاد

المهملة: القطعة من كل شيء، ذكره ثعلب؛ مأخوذ من: فرصت الشيء؛ إذا قطعته:

وعن الجوهري: أن الفرصة: قطعة من قطن، أو خرقة تمسح المرأة بها دم الحيض.

والمسك بكسر الميم: الطيب المعروف. وكانت العرب تسميه: المشموم.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 496 (SanadKitab #14325, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.