Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 500

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الغسل

جنابة؛ فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة". رواه أبو داود.

فإن قلت: هذا يرويه ابن وجيه، وهو ضعيف.

قلنا: يعضده ما رواه أبو داود: أن النبي ﷺ قال: "من ترك موضع شعرة من

جنابة لم يغسله، فعل به كذا وكذا من النار". وهو صحيح [الإسناد].

ولا فرق في الشعر الذي يجب غسله، بين شعر الرأس وغيره، وسواء فيه أصوله

وما استرسل منه، وكذا لا فرق بين ما كثر منه أو قل، حتى لو بقيت شعرة واحدة، لم

يصبها الماء لم يجزئه.

ولا يستثنى من ذلك إلا مانبت في العين؛ فإنه لا يجب غسله؛ لأن إدخال الماء

في العين لا يجب.

وإذا ترك شعرة واحدة، لم يغسلها، ثم قلعها - قال الماوردي: إن كان الماء قد

وصل إلى [أصلها، أجزأه؛ وإلى فيوصله إليه. وكذا لو أوصل الماء إلى] أصول

شعره، ثم جزه أجزأه. وإن كان لم يوصله إليه، فيوصله.

وعن "فتاوى ابن الصباغ": أنه يجب غسل ما ظهر.

وفي "البيان" وجهان:

أحدهما: يجب.

والثاني: لا [يجب؛ لفوات ما وجب غسله]: كمن توضأ، وترك رجله، فقطعت.

وقد أغنى ذكر هذا الواجب عن التصريح بأمور:

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 500 (SanadKitab #14325, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.