Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 508

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الغسل

فرج المرأة؛ كما ستعرفه في باب إزالة النجاسة. وكلام غيره يدل على طهارتها.

والذي ذهب إليه الشيخ أبو حامد أن خروج المني لا يوجب غير الحدث الأكبر.

وألحق بها المسعودي الجماع في الفرج؛ لأن اللمس الذي يتضمنه مغمور

[به]، واستشهد له بأن من جامع في الحج يلزمه بدنة لا غير، وإن كان متضمناً

اللمس، ومجرد اللمس يوجب شاة.

والأكثرون على أنه يوجب الوضوء والغسل.

والفرق بين ذلك وبين خروج المني: أن سبب الحدث الأصغر - هاهنا - سبق

سبب الأكبر؛ فلم يرفعه؛ كما إذا بال، أو مس ذكره، أو نام ثم أنزل، أو أنزل ثم بال،

ونحوه - فإنه لا خلاف في أنه وجب عليه الوضوء والغسل، ولا كذلك في خروج

المني؛ فإن سببهما وجد مقترناً؛ فدفع الأكبر الأصغر، ومسألة المحرم قد قيل

بوجوب الشاة فيها مع البدنة؛ وعلى هذا لا فرق.

ومن قال بعدم وجوبها وهو الأكثرون فرقوا بأن وضع الجنايات اندراج المقدمات

في المقاصد؛ ألا ترى أن مقدمات الزنى لو انفردت أو جبت التعزير، لا يجب مع

الحد عند وقوعهما؟!

فإذا عرفت ذلك، عدنا إلى التعليل، وقلنا: إنما أجزأه الغسل عنهما؛ لما روي أنه -

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 508 (SanadKitab #14325, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.