Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 9, halaman 31

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز

ووجهه: ما روى أبو هريرة وابن عباس – ﵄ – أن النبي ﷺ نهى عن [بيع] الغرر.

وروى مسلم عن أبي هريرة عنه – ﵇: أنه نهى عن بيع الغرر.

وحقيقة الغرر: ما تردد بين جوازين متضادين الأغلب منهما أخوفهما، كذا قاله الماوردي، وغيره عبر عنه بأنه الذي ينطوي عنا عاقبته، ومنه أغر الثوب، يقال: رد الثوب إلى غره، أي: إلى طيه، وذلك موجود فيما ذكرناه.

وقد رُوي أنه – ﵊ – نهي عن بيع الآبق.

ووراء ذلك أمور أخرى:

أحدها: حكى الماوردي والمحاملي وغيرهما عن تخريج ابن سريج في النحل وجهاً: أنه يجوز بيعه خارج الكوارة إذا كانت معلومة.

وفرق الماوردي بينها وبين غيرها من الطيور: بأنها إذا حبست عن الطيران تلفت؛ لأنها لا تقوم إلا بالرعي، ولا نفع فيها إلا عند الطيران؛ لرعي ما يستخلف من العسل، وليس كذلك ما سواها؛ لأن حبسه ممكن ومنفعته مع الحبس حاصلة.

وحكى الإمام: أن المذهب في غيرها – إذا كانت عادته العود – صحة البيع

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 9، ص 31 (SanadKitab #14325, hlm. urut 4091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.