Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 9, halaman 49

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز

وحكى الإمام وجهاً: أن ذكر الجنس لا يشترط، فيكفي أن يقول: بعتك ما في كمي.

وعن أصحاب القفال أنه يشترط ذكر الجنس دون النوع.

والمذهب الأول.

ولو كان المبيع عقاراً فلابد من ذكر البلد الذي هو فيه، وفي ذكر البقعة وجهان.

تقدم ذكرهما، ويشترط فيه ذكر الحدود ولا يُكتفى باثنين منها.

وهل يُكتفى بذكر ثلاثة.

نظر: إن لم يحصل بها [التمييز]، لم يكف؛ وألا كفى على الأصح؛ حكاه الماوردي، وفي إيراده ما يشعر بأن هذا لا يختص ببيع الغائب.

قال: ويثبت للمشتري الخيار إذا رآها؛ للحديث، ولقضية عثمان، وهل يوصف العقد قبل الرؤية بالتمام؟ فيه وجهان:

اختيار أبي إسحاق: أن العقد ليس بتامِّ، حتى لو مات أحدهما، أو جن، أو حجر

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 9، ص 49 (SanadKitab #14325, hlm. urut 4109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.