Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 2, halaman 12

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل المسنون

وقال أبو إسحاق: قلت به وجوباً، وهو ما صححه أبو الطيب، وعلى هذا: على ماذا يحملون وجوبه؟ فيه وجهان:

أحدهما: [أنه تعبد.

والثاني: أنه محمول] على نجاسة بدن الآدمي إذا مات- وهو وجه بعيد- لأن من غسل ميتاً يترشش الماء إلى مواضع من بدنه [لا يدري بها؛ فيجب تعميم البدن بالغسل؛ لتيقن طهارة بدنه] بعد ما علم نجاسته.

ولا وجه لإيجاب الوضوء إلا التعبد.

وقد خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين طريقاً، كما قاله الماوردي.

قال: وغسل الكافر إذا أسلم؛ لما روى النسائي: "أنه أسلم قيس بن عاصم، فأمره رسول الله ﷺ أن يغتسل بماء وسدر] وروي أنه أمر ثمامة بن أثال الحنفي أن يغتسل حين أسلم.

ولأن في غسله تعظيماً للإسلام.

واستحب أن يكون غسله بعد حلق شعر رأسه؛ لقوله- ﵇: "أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الكُفْرِ".

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 2، ص 12 (SanadKitab #14325, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.