Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 9, halaman 102

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز

تنبيه: الجداد بكسر الجيم وفتحها بالدال المهملة وبالمعجمة [أيضاً] وكذلك الحصاد [والقطاف] والصرام كله بالوجهين.

قال الجوهري: فكان الفعال والفعال مطردين في كل ما كان فيه معنى وقت الفعل.

قال: وإن شرط ما فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث أي فيما يجوز شرطه [فيه] والأجل أي المعلوم فيما في الذمة – والرهن والضمين – [أي إذا عين الراهن والضامن، وكذا من يوضع الرهن تحت يده على أحد الوجهين].

قال: لم يفسد العقد أي؛ ويجب الوفاء بالشرط.

أما اعتبار ذلك في خيار الثلاث فلحديث حبان بن منقذ.

وأما في الأجل فلقوله تعالى: - إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ورُوي أنه – ﵇ – قال: " [و] من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"، والسلم نوع من البيع.

وروى مسلم عن عائشة – ﵂ – أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعاماً نسيئة فأعطاه درعاً رهنا.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 9، ص 102 (SanadKitab #14325, hlm. urut 4162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.