قال: فمتى باع شيئاً من ذلك بجنسه حرم فيه التفاضل"؛ لقوله ﵇: "سَوَاءً بِسَوَاءٍ".
وأمَّا قوله ﵇:"إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ" فقد قال الشافعيُّ: "إنه جواب من النبي ﷺ لسائل سأله عن التفاضل في جنسين مختلفين، فنقل الراوي جوابه ﵇ -وأغفل سؤال السائل.
قال: "والنَّساء"؛ لقوله ﵇ عَيْناً بِعَيْنٍ، والمعنى: بالعين الحاضرة، ويلزم ذلك الحلول؛ لأن النَّساء هو الأجل، والأجل إنما يثبت إذا كان في الذمة، والعين ليست في الذمة، وكل معين لا أجل فيه فيلزم من اشتراط التعيين والحضور نفي الأجل - وهو الحلول - ومما يدلُّ على ذلك قوله ﵇ في إبدال الدراهم بالدنانير وبالعكس: "لاَبَاسَ إِذَا تَفَرَّقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْء" والأجل يبقى