Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 9, halaman 323

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

أحدهما: أنه فيه قولين كما في الثمن.

والثاني: القطع بأنه لا يجوز، حكاهما الإمام.

وقيل: لا ينعقد بيعاً [أيضاً]، رواه ابن التلمسان في شرحه.

قال: وينعقد بلفظ السلم؛ لأنه اسمه الخاص.

قال: ويثبت فيه خيار المجلس؛ لعموم الأخبار، ولا يثبت فيه خيار الشرط؛ [لأنه عقد من شرطه القبض في المجلس، فلم يثبت فهي خيار الشرط؛] كالصرف؛ ولأن الخيار تأجيل لنقل الملك، أو للزومه، والسلم وإن قبل التأجيل في جهة المسلم فيه فلا يتصور ذلك في رأس المال؛ إذ إقباضه في المجلس شرط العقد كما سنذكره، فلو قدر ثبوت الخيار لتضمن التأجيل في العوضين؛ إذ لا يتصور بيع جائز في أحد العوضين دون الثاني.

واعلم ان الشيخ استغنى بما ذكره من كون السلم صنفاً من البيع عن بيان أهلية المتعاقدين، وقد سبق ما يغني عن إعادته، ونحتاج هنا إلى ذكر فرعين.

أحدهما: الكافر هل يصح إسلامه في العبد المسلم؟

حكى الماوردي فيه طريقين:

أحدهما: القطع بالصحة، وصححها.

والثانية: تخريجه على القولين في البيع.

وقال: هذه ليست بصحيحة؛ لأن البيع إنما بطل لاستقرار يده على مسلم، وليس في السلم استقرار يد له [عليه].

وإذا قلنا بالصحة، ففيه وجهان:

أحدهما: لا اعتراض عليه حتى يقبضه.

والثاني: أنه يمنع من استدامة العقد، ويؤخذ بفسخه.

الثاني: إذا أسلم إلى مكاتب عقيب العقد هل يصح؟ فيه وجهان محكيان في الوسيط في "الكتابة".

ووجه الجواز: أنه يملك رأس المال.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 9، ص 323 (SanadKitab #14325, hlm. urut 4383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.