Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 9, halaman 344

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

أحدهما: أنه يجوز؛ لأنه لحم وعظم فكان كسائر اللحوم.

والثاني: وهو الصحيح: أن لا يجوز لاشتمالها على أبعاض مختلفة، وهي المناخر والمشافر وغيرها وتعذر ضبطها؛ ولأن معظمها العظمم، وهو غير مقصود، وغير المقصود إذا انضم إلى المقصود كثر فيه الغرر، فمنع الصحة] كالعجف بخلاف سائر اللحوم.

ويجري الخلاف في الأكارع، ورأى الغزالي، الأصح فيها الجواز، ورمز القاضي أبو الطيب إلى القطع بالمنع فيها، وحيث جوز السلم في ذلك فيكون بالوزن وبالعدد حتى لو اقتصر على أحدهما لم يصح، قاله الماوردي، واعتبر ابن كج في الرءوس على قول الجواز أن تكون المشافر والمناخر منحاة عنها، وهذا الاعتماد عليه، أما إذا لم تكن منقية من الشعر فلا يجوز السلم فيها.

قال: وإن أسلم في المخيض وفيه الماء لم يجز؛ لاختلاطه بما لا منفعة فيه [ومنعه من ضبطه] وكذا الحكم في المصل، لكن لما فيه من الدقيق، والكشك يلحق به.

وفي الجيلي حكاية وجه عن البسيط أنه يجوز السلم فيالمخيض، أما إذا لم يكن فيه ماء بل محض اللبن لا غير جاز السلم فيه إذا وصفه بالحموضة قاله الرافعي، وفي "الحاوي": أن السلم في اللبن الحامض لا يجوز، وفي اللبن القارص، وهو أن يتجاوز صفة الحليب إلى أول صفات الحامض، أن شيخه أبا القاسم الصيمري كان

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 9، ص 344 (SanadKitab #14325, hlm. urut 4404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.