Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 10, halaman 209

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوكالة

الرؤية].

قال: والطلاق والعتاق- أي: تنجيزاً – لأنه إذا جاز التوكيل في العقد؛ ففي قطعه أولى.

وأما إذا وكله في تعليقهما؛ فالذي جزم به الجمهور هاهنا – ومنهم المتولي: عدم الصحة.

وحكى في كتاب الطلاق [في جواز التوكيل في تعليقه] ثلاثة أوجه:

هذا أحدها.

والثاني: الجواز.

والثالث: أنه ينظر إلى الصفة التي أمر بالتعليق بها:

فإن كانت توجد لا محالة: كطلوع الشمس، فيجوز؛ لأن مثل هذا التعليق ليس بيمين.

وإن كانت قد توجد، وقد لا توجد: [كدخول الدار] فهو يمين؛ فلا يجوز.

وهي تجري [في تعليق العتق] أيضاً؛ [إذ لا] فرق بينهما.

وألحق القاضي الحسين – هاهنا –بمنع التوكيل في تعليق الطلاق والعتق منع التوكيل بعقد التدبير، وقال: إنه هل يصير بالتوكيل معلقاً للطلاق والعتق ومدبراً؟ فيه وجهان.

وبنى المتولي [التدبير] على أنه وصية أو عتق بصفة؟ فعلى الأول يصح

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 10، ص 209 (SanadKitab #14325, hlm. urut 4810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.