Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 10, halaman 230

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوكالة

ووجهه: أن الموكل إذا علم أن الوكيل لا يحصل المقصود بنفسه في العادة، انصرف الإذن فيه إلى ما جرت به العادة من الاستنابة.

قال: أو لا يتمكن منه؛ لكثرته؛ لما ذكرناه، وقاسه في [بحر] المذهب على عامل القراض.

والكثرة: بفتح الكاف، وحكى كسرها.

وحكى المتولي وغيره وجهاً: أنه لا يجوز له التوكيل في هذه الحالة.

وحكى الروياني عن بعض المراوزة: انه صححه، وغلطه فيه، وقد حكى هذا الوجه - أيضاً -فيما إذا كان الوكيل لا يتولى مثل الموكل فيه بنفسه.

وعلى الصحيح هل يملك التوكيل في جميع ما وكل فيه، أو فيما عجز عن التصرف فيه؟ فيه وجهان: أصحهما في الرافعي: الثاني.

ويجيء من مجموع ما ذكرناه ثلاث طرق: إحداها: الجواز يما لا يقدر على التصرف فيه، وفيما يقدر وجهان.

[والثانية: لا يجوز فيما يقدر، وفيما [لا يقدر] عليه وجهان].

والثالثة: إجراء الخلاف في الحالتين.

فرع: [قال ابن سريج:] إذا وكله في تصرف سماه له، [ثم] قال: [قد] أذنت لك أن تصنع ما شئت، فهل يكون ذلك إذناً في التوكيل؟ فيه قولان: في مجموع المحاملي، ووجهان في الشامل وغيره.

قال في البحر: وهو الأصح، والمختار في المرشد منهما المنع.

فرع: إذا وكل بالإذن، فالوكيل الثاني وكيل عمن؟ ينظر:

فإن قال: "وكِّلْ عني"، فهو وكيل عن الموكِّل، لا ينعزل بانعزال الواسطة، ولا عزله.

وإن قال: "عن نسك"، فالذي حكاه العراقيون عن القاضي أبي الطيب،

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 10، ص 230 (SanadKitab #14325, hlm. urut 4831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.