Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 149

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

قال ابن الصباغ: وهو بعيد؛ لأن الأشياء [يختلف حكمها] في ذلك: فمنها ما

يغير قليله، ومنها مال لا يغير إلا الكثير منه، فأيها يعتبر؟

فإن قيل: بأدناها صفة، قيل: فاعتبروا هذا المخالط بنفسه؛ فإن له صفة تنفرد عن

الماء.

فإن قيل: هذا لا يغير بحال، قيل: هذا مستحيل؛ لأنه إذاكان أكثر من المائع تبعه

في الصفة.

والمراوزة قالوا: يعتبر الوسط في الألوان.

وقد سكت العراقيون عما إذا كان الماء وما وقع فيه سيين.

والمتولي وصاحب "الكافي" ألحقاه بحالة كثرة المخالط.

آخر: إذا كان على عضو من أعضاء طهارته زعفران أو سدر، فتغير الماء بملاقاته،

هل يصح به طهارة ذلك العضو؟ فيه وجهان في "الذخائر"، سلف مثلهما في باب

غسل الميت، وماهو الصحيح منهما، ومثلهما ما سنذكره آخر الباب.

قال: وإن تغير بما لا يختلط به كالدهن – أي: المطيب -والعود -أي: المطيب -وما في

معناهما: كالعنبر -جازت الطهارة به في أحد القولين؛ لأنه تغير بالمجاورة، فلم يمنع من

[صحة] الطهارة؛ كما لو تغير بجيفة بقربه؛ وهذا ما حكاه أبو الطيب وغيره

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 149 (SanadKitab #14325, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.