Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 10, halaman 393

  1. كتاب البيوع
  2. باب العارية

قال: ومؤنة الرد على المستعير؛ لقوله ﷺ: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى [تُؤَدِّيَ"، أخرجه] أبو داود.

[ولأنه ضامن للعين]؛ فكانت مؤنة الرد عليه؛ كالغاصب.

ولأن العارية بر ومعروف، فلو لم تجب مؤنة الرد على المستعير، لامتنع الناس من الإعارة.

قال: فإن تلفت العارية- أي: بغير الاستعمال – وجب عليه قيمتها؛ لقوله ﷺ [لأمية بن صفوان، وقد قال للنبي صلى اللهعليه وسلم] لما استعار منه أدرعاً: أغصباً يا محمد؟ [قال: لا]، بل عارية مضمونة مؤداة، فوصفها بالضمان عند التلف، وبالرد عند البقاء؛ بياناً لحكمها عند جهله به.

ولقوله ﷺ: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ"؛ فأوجب الأداء، وهو يقتضي عموم الحالين من قيمة وعين.

ولأنها عين تفرد باحتباسها لنفسه من غير استحقاق؛ فوجب أن تكون من ضمانه؛ كالقرض.

ولأنها مضمونة الرد؛ فكانت مضمونة العين؛ كالغصب.

وقد روى الشخي أبو علي عن الشافعي قولاً في الأمالي: أنها غير مضمونة إلا إذا تعدى فيها.

قال الماودي: وهو وهم من الربيع؛ فإن قول الشافعي في الإجارات: العارية غير مضمونة إلا بالتعدي – محمول على أحد ثلاثة أوجه:

إما على سقوط ضمان [الأجرة، أوعلى سقوط ضمان] الأجراء.

أو حكاية [عن] مذهب الغير.

قال: يوم التلف؛ لأن الأصل فيما [يجب رده رد العين]، والتحويل إلى

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 10، ص 393 (SanadKitab #14325, hlm. urut 4994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.