Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 10, halaman 414

  1. كتاب البيوع
  2. باب الغصب

الرهن، [والله أعلم].

قال: وإن كان خيطاً، فخاط به جرح حيوان لا يؤكل، وهو مما له حرمة-أي: كالآدمي المصان الدم، والبغل، والحمار، ونحو ذلك- وخيف من نزعه الضرر، لم يلزمه رده؛ لحرمة الحيوان؛ فإنها آكد من حرمة المال؛ بدليل: أنه يجزو أخذ مال الغير قهراً؛ لحفظ الحيوان؛ على المذهب، ولا يجوز؛ لحفظ المال.

وأيضاً: فإن حق المال ينجبر بأخذ بدله وحق الحيوان [لا جابر له.

ومن قال بأنه لا يجوز أخذ مال الغير؛ لحرمة الحيوان]؛ كما حكاه مجلي وجهاً في كتاب النفقات [وكذا الإمام، والغزالي] قد لا يقول بمثله هنا؛ لأنه يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء.

ثم المراد بالضرر: فوات النفس، أو العضو، وكذا شدة الضنى، وإبطال النزو، والزيادة في المرض على أحد الوجهين؛ كما في إباحة التيمم؛ خشية [من] حصول ذلك [باستعمال] الماء.

وفي البحر حكاية طريقة قاطعة بعدم النزع عند خوف الزيادة في المرض.

والذي ذكره الرافعي ضابطاً لذلك: خوف كل محذور، يجوز العدول من الوضوء إلى التيمم، وفاقاً وخلافاً.

وقال الإمام: لو رتب انقدح وجهان:

أحدهما: أن ترك الخيط أولى؛ لقيام القيمة مقامه.

والثاني: [أن] النزع أولى؛ لتعلقه بحق الآدمي المبني على التضييق.

وأما إذا كان الحيوان لا حرمة له: كالخنزير، والكلب العقور، ونحوهما – نزع.

وكذا ينزع من المرتد عند الشيخ، والروياني، والماوردي.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 10، ص 414 (SanadKitab #14325, hlm. urut 5015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.