Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 11, halaman 55

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشفعة

ينفذ ويرد من التصرفات، والذي حكاه البندنيجي أن للشفيع بعد قبض المشتري الثمن- أن يقبض المبيع من البائع، ويكون كالنائب عنه في القبض.

فلو قال الشفيع: لا أقبضه ولكن أكلف المشتري قبضه.

قال أبو العباس: في المسألة قولان يعني وجهين:

أحدهما: أنه ليس له ذلك، [ويقال له: إما أن تأخذ من البائع أو تدع.

والثاني: له إجبار المشتري على ذلك].

قال: ولا يأخذ بعض الشقص أي بالشفعة، وإن بذل الشفيع ما يقابل ما يأخذه، أو بذل جميع الثمن في [مقابله] البعض.

أما في الحالة الأولى؛ فلما في ذلك من الإضرار بالمشتري بسبب تفريق الصفقة عليه، والضرر [لا يزال بالضرر].

وأما في الحالة الثانية؛ فلما في ذلك من تقليد المنة، وهي ضرر أيضاً مع ما في الشركة من أضرار.

ولو قال الشفيع: عفوت عن أخذ نصف الشقص [بالشفعة] فهل تسقط شفعته في الجميع أم لا؟

فيه وجهان في الحاوي، أصحهما وبه قال ابن سريج: السقوط، كما لو عفا عن بعض القصاص.

وحكى الخراسانيون وجهاً ثالثاً: أنه يسقط ما عفا عنه، ويبقى ما لم يعف عنه.

وحكى الروياني عنهم أنهم قالوا: إنه المنصوص.

قال الصيدلاني: وموضعه إذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة، أما إذا أبى؛ فله أخذ الكل.

قال الإمام: وهذه الوجوه على القول بأن الشفعة ليست على الفور.

أما على القول بأنها على الفور، فمنهم من قطع بأن العفو عن البعض تأخير للطب في الباقي.

ومنهم من احتمل ذلك إذا بادر إلى طلب الباقي، وأجرى الوجوه.

قال: وإن اشترى شقصين من أرضين في عقد واحد؛ جاز للشفيع أن يأخذ

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 11، ص 55 (SanadKitab #14325, hlm. urut 5163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.