Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 11, halaman 159

  1. كتاب البيوع
  2. باب العبد المأذون

قال الروياني: - وهذا حسن قاله أبو إسحاق وقال ابن أبي هريرة وجهان:

أحدهما: لا يصح.

والثاني: يصح ويعتق [عليه] ويكون دين الغرماء في ذمة السيد، فحصل في حالة الدين ثلاثة أوجه كما حكاه ابن الصباغ:

أحدها: يبطل الشراء.

الثاني: يصح، ولا يعتق.

والثالث: يصح، ويعتق، والثمن في ذمة السيد.

قال: وإن اشترى أباه بإذنه أي اشترى العبد أبا سيده بإذنه صح الشراء؛ إذ المنع كان لحقه فسقط بإذنه وعتق عليه إن لم يكن عليه دين؛ لتحقق الملك، وعدم تعلق حق الغير به.

قال: وإن كان عليه دين ففي العتق قولان:

وجه المنع: تعلق حقوق الغرماء به.

ووجه الوقوع: تحقق الملك.

قال المحاملي وغيره: وهذان القولان، كالقولين في عتق الراهن فإن نفذناه فعلى السيد قيمته للغرماء، فلو كان معسراً.

قال الشيخ أبو حامد لم يعتق وجهاً واحداً، وهذا منه يدل على [أن الغرماء يتعلق حقهم بما في يد العبد قولاً واحداً، وفي كلام الماوردي ما يدل على] خلاف فيه فإنه قال: [إذا اشترى] العبد بإذن سيده والده، فهل يعتق بمجرد الشراء، أو دفع الثمن؟ فيه وجهان مبنيان على وجهين في أن غرماء العبد هل ملكوا حجراً بديونهم على ما [في يده] أم لا؟

فروع:

أحدها: إذا اشترى العبد المأذون جارية، فهل يجوز للسيد تزويجها؟

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 11، ص 159 (SanadKitab #14325, hlm. urut 5267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.