Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 11, halaman 340

  1. كتاب البيوع
  2. باب المسابقة

يا رسول الله، سبقت العضباء! فقال [رسول الله ﷺ]: "إِنَّهُ حَقُّ عَلَى اللهِ أَلَّا يَرْتَفِعَ مِنْ هَذِهِ الْقَذِرَةِ شَيْءُ إِلَّا وَضَعَهُ" خرجه البخاري والنسائي.

ولأن العرب تقاتل عليها أشد قتال؛ فكانت كالخيل، وتخالف الغنيمة حيث لم يجعل للواحد من الإبل سهم كالفرس؛ لأن السهم منوط بزيادة المنفعة والفائدة، وما يتهيأ للخيل من الانعطاف والالتواء وسرعة الإقدام، لا تشاركها الإبل فيه، والقصد هنا ما فيه غناء وفائدة في القتال، والإبل كذلك.

قال: وفي الحمار والبغل قولان:

وجه الجواز- وهو الذي رجحه الأكثرون-: عموم قوله ﷺ: "أَوْ حَافِرِ".

قال الإمام: ومما يخطر للإنسان في إمكان قصد التعميم عدول رسول الله ﷺ عن الإبل والخيل إلى الخف والحافر.

ووجه المنع- وبه قال الإصطخري-: أنهما لا يصلحان للكر والفر في الحرب، ولا يقاتل عليهما غالباً. وهذه طريقة ابن خيران، ووراءها طريقان أخريان:

إحداهما: القطع بالجواز، وبها قال ابن الوكيل وأبو إسحاق.

والثانية: القطع بالمنع، وبها قال ابن سريج.

قال: وفي الفيل وجهان:

وجه الجواز- وهو الأصح-: أنه أعتى من غيره في الحرب، ولأنه ذو خف؛ فيدخل في الخبر.

ووجه المنع أنه لا يسهل به الإقدام، ولا يحصل منه كر ولا فر، ولا يقاتل عليه غالباً؛ فلم يكن في معرض عموم الحاجة.

وقد روى بعضهم هذا الخلاف قولين.

قال: ولا يجوز على الأقدام، أي: على الجري على الأقدام، والزبازب والطيور في ظاهر المذهب؛ لخبر أبي هريرة وهذا هو الأصح، وقيل: يجوز

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 11، ص 340 (SanadKitab #14325, hlm. urut 5448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.