Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 11, halaman 401

  1. كتاب البيوع
  2. باب إحياء الموات وتملك المباحات

بذلك في حياته، وانتقاله إلى وارثه، وسقوط حقه عند عدم العمارة بالشرط المتقدم، وجواز بيعه على أحد الوجهين، كما صرح به القاضي الحسين.

ودليل جواز الإقطاع: ما روي أن النبي ﷺ أقطع الدور بالمدينة.

وروي عن عمرو بن حريث قال: خط لي رسول الله ﷺ داراً بالمدينة بقوس، وقال: "أَزِيدُكَ [أَزِيدُكَ]؟ " خرجه أبو داود. وكذا خرج عن وائل بن حجر: أنه- ﵇ أقطعه أرضاً بحضرموت. وقال الترمذي: حديث حسن [صحيح].

ودليل الاختصاص ظهور فائدة الإقطاع.

ووجه بطلان حقه عند الإطالة: مساواته المتحجر في إثبات الاستحقاق.

وحكى المراوزة وجهاً: أن من تعدى بعد الإقطاع وأحيا لا يملك، وإن قلنا: إنه يملك إذا أحيا [ما] تحجر.

ولا يجوز للإمام أن يقطع إلا ما يقدر المقطع على إحيائه.

تنبيه: قال أهل اللغة: استقطعت الإمام قطيعة، أي: سألته إياها. وأقطعني، أي: أذن لي فيها وأعطانيها. وسميت: قطيعة؛ لأنه اقتطعها من جملة الأرضين.

قال: "وما بين العامر من الشوارع والرحاب ومقاعد الأسواق لا يجب تملكها بالإحياء"؛ لأن إحياء الموات [جوز]؛ رفقاً بالمسلمين، وإحياء ذلك إضرار بهم.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 11، ص 401 (SanadKitab #14325, hlm. urut 5509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.