Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 12, halaman 97

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة

داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: ["العمرى جائزة لأهلها, والرقبى جائزة لأهلها" وأخرجه ابن ماجه والنسائي, وقال الترمذي: إنه حسن. وروى أبو داود عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ]: "من أعمر شيئاً لمعمره, محياه ومماته, ولا ترقبوا, ومن أرقب فهو سبيله".

ومراد الشيخ بالعمري المذكورة في هذا الفصل: الصورة الأخيرة, لا العمري المشروط فيها أن تكون لوارث المعمر بعد موته, ولا المطلقة؛ لأن ما ذكره من صورة الرقبى وجد فيها شرط العود بعد الموت, بخلافهما, وإذا كان كذلك كان كلام الشيخ هاهنا مفهمًا لأمرين:

أحدهما: أن العمري في الصورة السابقة يكون الصحيح فيها الصحة, كالخالية عن الشرط, كما صرح به [غيره] , وذلك مستنبط من قوله هنا: صح.

والثاني: أن الخلاف المفرع على القولين في صورة العمري [يجري هاهنا] أيضاً, كما صرح به الأصحاب؛ لقوله: ويكون حكمه حكم العمري.

[لكن] قال الأصحاب: إنا إذا قلنا ثم: يرجع إلى المعمر بعد وفاة المعمر, [نقول هاهنا: إن مات المرقب أولًا عادت إلى المرقب, وإن مات المرقب أولًا استقرت على] ملك المرقب, وتكون لورثته من بعده, وبهذه الحالة فارقت الرقبى العمرى, كما قاله القاضي أبو الطيب وصاحب" البحر", والمذكور في "الحاوي" في

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 12، ص 97 (SanadKitab #14325, hlm. urut 5713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.