Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 12, halaman 115

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة

"التعليق" هنا بأن القول قول الولد.

وقال في "فتاويه": الظاهر: أن القول قوله أيضاً.

وفي "الإشراف" أن القاضي أبا سعد أفتى في هذه المسألة [بـ"هراة"] بإثبات الرجوع؛ لأن الإقرار المطلق ينزل من السببين أو [الملكين على أضعفهما] كما ينزل من المقدارين على [أقلهما؛ اسبقاءً] للأصل القديم, والسبب الضعيف هنا كون ذلك عن هبة.

و [أن] الشيخ أبا الحسن العبادي, والقاضي أبا الطيب والماوردي أقتوا بمنع الرجوع؛ لأن الأصل بقاء الملك له.

قلت: وهذا الذي يترجح في ظني؛ نظرًا لما ذكره الأكثرون غير القاضي

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 12، ص 115 (SanadKitab #14325, hlm. urut 5731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.