Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 12, halaman 118

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة

الثواب [عند الهبة]، أما إذا لم ينوه لم يستحقه وجها واحدًا، وقد يستدل له بما روي عن عمر ﵁ أنه قال: "من وهب هبةً يرجو ثوابها فهي ردٌّ على صاحبها [ما] لم يثب عليها".

وعلى هذا: فلو اختلفا في النية فمن القول قوله؟ فيه قولان، ومنهم من طرد القولين سواء نوى أو لم ينو، وهو الأظهر.

ثم الخلاف في الهبة بعينه يجري في الهدية، كما صرح به البندنيجي في كتاب الشفعة، بل من طريق الأولى؛ لأن العرف الغالب اقتضى الثواب فيها دون الهبة.

تنبيه: الثواب: العوض، وأصله من: ثاب، إذا رجع، وكأن المثيب يرجع إلى المثاب مثل ما دفع.

قال: وفي قدر الثواب، أي: إذا أوجبناه - ثلاثة أقوال؛ أي: منصوصة في التفليس - كما قال البندنيجي -:

أحدها: يشبه إلى أن يرضى؛ لما روى الترمذي عن أبي هريرة ﵁ – قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي ﷺ ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة - وفي رواية: بكرةً - فعوضه منها بعض العوض - وفي رواية: بست بكرات - فسخطه، فسمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: "إن رجالًا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي, ثم يتسخطه, فيظل يتسخط فيه عليَّ, وايم الله, لا أقبل – بعد مقامي هذا – من رجل من العرب هديةً, إلا من قرشي, أو أنصاري, أو ثقفي, أو دوسي"، زاد أبو داود: "مهاجري", وفي رواية:

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 12، ص 118 (SanadKitab #14325, hlm. urut 5734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.