Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 12, halaman 126

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصية

كما خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وأراد بقوله: "بلغت الحُلقوم": المقاربة؛ لأن من بلغت نفسه الحلقوم لا يجوز له وصية ولا صدقة.

وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لأن يتصدق المرء في حياته بدرهمين, خيرٌ من أن يتصدق بمائةٍ عند موته".

وروى الترمذي عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: "مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته, مثل الذي يهدي إذا شبع". وقال الترمذي: إنه حديث حسن صحيح.

قال: من جاز تصرفه في ماله جازت وصيته؛ للخبر، ولا فرق في ذلك بين المسلم والذمي، ومن لا يجوز تصرفه، كالمعتوه والمبرسم لا يصح وصيته؛ لأن صحتها تتعلق بالقول، ولا قول معتبر لمن لا تمييز له ولا عقل؛ إذ البرسام والعته نوعان من اختلال العقل؛ كالجنون.

قال الجواليقي: والبرسام معرب.

وحكم الصبي غير المميز حكم المجنون.

قال: وفي الصبي المميز [والمحجور عليه بتبذيره] قولان:

أحدهما: لا تصح، كهبتهما وإعتاقهما.

والثاني: تصح، أي وصيتهما بالمال.

أما في الصبي؛ فلما روي أن غلاما لابن عباس ﵄ – حضرته الوفاة [وله عشر سنين]، فأوصى لبنت عم له، وله وارث، فرفعت القصة إلى عمر ﵁ فأجاز وصيته، ولم ينكر عليه.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 12، ص 126 (SanadKitab #14325, hlm. urut 5742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.