Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 12, halaman 143

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصية

قال: وإن أوصى لوارث عند الموت، لم تصح الوصية في أحد القولين؛ لما روى أبو داود عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارثٍ".

وهذا في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه، لكن قد خرجه النسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن خارجة عن رسول الله ﷺ.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قال: وتصح قي الآخر، وتقف على الإجازة، وهو الأصح.

قال الماوردي: وهو المنصوص عليه في عامة كتبه؛ لما روى الدارقطني عن ابن عباس - رضى الله عنه – قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجوز الوصية لوارثٍ, إلا أن يشاء الورثة". وهذا [ما] قال عبد الحق; إنه حديث مقطوع،

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 12، ص 143 (SanadKitab #14325, hlm. urut 5759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.