Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 12, halaman 216

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصية

يملكه الحي وجهان:

أحدهما: جميع الثلث.

والثاني: إن كان المسمى معه ميتاً أو جبريل أو حائطاً، فله نصف الثلث، وإن كان المسمى معه الملائكة أو الشياطين أو الرياح فله النصف أو الربع، أو للوصي أن يعطيه أقل ما يتمول فيه، [على] الخلاف المذكور فيما إذا أوصى لزيد وللفقراء.

وفي الحاوي: الجزم بأنه إذا أوصى له ولجبريل: أنه لا يستحق إلا نصف الثلث والنصف للورثة، وعلى ذلك جرى [في] المهذب.

وفيما إذا أوصى بثلثه لزيد والملائكة وجهان:

أحدهما: لزيد نصف الثلث.

والثاني: الربع ويرد الباقي إلى الورثة.

وفيما إذا أوصى لزيد والشياطين ثلاثة أوجه:

أحدها: جميع الثلث.

والثاني: النصف.

والثالث: الربع، ويرد الباقي على الورثة.

وفيما إذا أوصى بثلثه لزيد والرياح، كان فيما لزيد وجهان:

أحدهما: جميع الثلث.

والثاني: النصف، وحكاه في المهذب أيضاً.

ولو أوصى بثلثه لله تعالى ولزيد، فوجهان:

أحدهما: أن جميع الثلث لزيد.

والثاني: لزيد نصف الثلث؛ وفي النصف الآخر وجهان في الحاوي:

[أحدهما] يصرف في سبيل الله، وهم الغزاة.

والثاني: في الفقراء والمساكين.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 12، ص 216 (SanadKitab #14325, hlm. urut 5832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.