Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 12, halaman 299

  1. كتاب البيوع
  2. باب العتق

مائة- لا يلزمه إلَّا مائة، قاله في "شرح فروع ابن الحداد" في كتاب الغصب، وكذلك حكاه في "البحر" فيه، والماوردي هنا، ووجهه بأن العتق موكس بقيمته، وهذا الوكس بعتقه الجاري مجرى جنايته.

قال: ومتى تعتق حصة الشريك؟

فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: تعتق في الحال، لما روى أبو داود عن أبي هريرة- ﵁ أن رجلاً أعتق شقصاً من غلام فأجاز النبي ﷺ عتقه، وغرمه بقيّة ثمنه. وفي رواية: أن النبي ﷺ قال: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ في مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ"، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه.

ولأن العتق إذا سرى سرى في الحال؛ كما لو كان كل العبد له.

[ولأن القيمة تعتبر] حال العتق؛ فدلّ على أن تلك الحالة حالة الإتلاف.

وهذا ما قال الماوردي: إنه المشهور من المذهب، ولم يحك في كتاب الوصايا في العتق، واختلاف الأحاديث، واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى- سواه، واختاره المزني، وهو الصحيح؛ فعلى هذا يكون حكمه حكم الأحرار في [شهادته وجميع] الأمور.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 12، ص 299 (SanadKitab #14325, hlm. urut 5915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.