Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 12, halaman 404

  1. كتاب البيوع
  2. باب الكتابة

كمالها، وهذا هو الأصح.

وقال الشافعي – ﵁: إنه أحب إليَّ.

وعلى هذا فروع.

منها: إذا قتل الولد، فإن كان القتل خطأ أو من حر، [في قيمته] قولان:

أحدهما: أنها لأمه؛ لأنه من كسبها، فكان [بدله لها]؛ كما لو قتل عبدها.

والثاني: أنه للمولى، وهو الأصح؛ لأنه تابع لأمه، والأم لو قتلت كانت قيمتها للسيد؛ فكذلك قيمة الولد. وعلله أبو إسحاق بأن الولد لم يَجْرِ عليه عتق ولا هو ملك للأم، وإنما هو ملك لسيده، وإنما هو وقف على الحرية والرق، ولأن السيد لو أعتقه عتق، فلو كان كسباً لأمه تستعين به في كتابتها لما جاز أن يعتقه [السيد].

ولو كانت الجناية عمداً توجب القصاص، فعلى الأول: لها القصاص، وهل لها العفو؟ إن قلنا: الواجب القصاص عينا، فنعم، وإن لم يأذن فيه السيد، وإن قلنا: الواجب أحد الأمرين، فلا يجوز بدون إذن السيد، وبإذنه قولان.

الثاني: لو كانت الجناية على الطرف فقولان:

أحدهما: أنه لأمه.

والثاني: أنه موقوف على عتقها.

الثالث: لو اكتسب مالاً فقولان منصوصان:

أحدهما: أنه لأمه.

والثاني: أنه موقوف.

وقيل: إنه [يكون] للسيد؛ [بناءً] على أن القيمة له، قال في "البحر": وليس بشيء.

وقال أبو إسحاق: "إن قول الشافعي لا يختلف إذا كان الولد حيًّا: أن الأم

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 12، ص 404 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.