Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 12, halaman 421

  1. كتاب البيوع
  2. باب الكتابة

وفي كونه لا يعتق بما أداه من سهم المكاتبين على قولٍ رواه الربيع في "الأم"، ورواية المزني تخالفه، وهي التي اختارها الماوردي.

وفي كون الوطء لا يحرم على السيد إذا كانت أمة على رأيٍ.

وفي منع معاملة السيد له على أحد الوجهين.

وفي عدم وجوب الاستبراء عند فسخها على أحد الوجهين.

وأمَّا موافقته تعليق العتق بالصفة:

ففي [حصول] العتق عند وجوها.

وفي بطلانها بموت السيد.

وفي كون الإبراء لا يؤثر في تحصيل العتق.

وأمَّا مخالفته لها:

ففي استتباع الأكساب والأولاد.

وفي التراجع.

وفي القدرة على فسخها بالقول، وبطلانها [بموت] السيد [وطرآن] سفهه.

قال: فإن كانا من جنس واحد" – أي: وعلى صفة واحدة – سقط أحدهما بالآخر في أحد الأقوال؛ لأن الحقين إذا تساويا فلا فائدة في قبض كل واحد منهما ماله؛ فسقط، ألا ترى أنّه إذا كان لرجل على وارثه دين، ومات فإنه يقاص به من حقه، ولا يكلف قبضاً وإقباضاً؟! فكذلك هاهنا، فعلى هذا إن بي لأحدهما على صاحبه فضل رجع به.

ولا يسقط في الثاني، أي: سواء تراضيا بذلك أم لا؛ لأنه في معنى بيع الدين بالدين، وقد نهى رسول الله ﷺ عنه.

ولا يسقط في الثالث إلا برضا أحدهما؛ لأن من عليه الدين له أن يقبضه من حيث شاء، فإذا رضي أحدهما فقد وجد القضاء منه.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 12، ص 421 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.