Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 12, halaman 458

  1. كتاب البيوع
  2. باب الولاء

والأكثرون ومنهم القاضي الحسين: أنه لا معاددة، وقال: لأنّ هذا على خلاف القياس اتبع فيه ما ورد من الخبر؛ فلا يقاس عليه غيره، وعلى القول الثاني يتفرع ما إذا خلف جدًّا وابن أخٍ، فالجدُّ أولى، وقيل: هما سواء.

قال: وإن كان [له] ابن أخ وعم فالولاء لابن الأخ، وإن كان له عم وابن عم فالولاء للعم كالميراث، وحكى الشيخ في "المهذب" والقاضي الحسين في الصورة الأولى قولاً: أنهما سواء؛ بناءً على [قولنا:] إن الجد مع الأخ يستويان، وجعلا ما ذكر في هذا الكتاب مفرعاً على قولنا: إن الأخ أولى من الجد، وكذا حكى القاضي القولين فيما إذا كان له عم [وأب جدٌّ]:

أحدهما: أن العم أولى.

والثاني: أنهما سيّان.

وحكى فيما إذا [كان] له عم وابن ابن أخٍ: وجهين:

أحدهما: [أن] ابن ابن الأخ أولى.

والثاني: أنهما سواء.

وإذا تأملت ما ذكرنا فهمت أن الولاء خالف الإرث في سبع مسائل، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وقد عدها القاضي الحسين:

أحداهما: يقدم الأخ على الجد على قولٍ.

والثانية: مقاسمة الجد الإخوةَ أبداً على الصحيح.

والثالثة: عدم معاددة الجد الإخوة للأب، وأن الفائدة ترجع إلى الأخ للأب والأم على الصحيح.

والرابعة: يُقَدَّم ابن الأخ على الجد على قولٍ.

والخامسة: يُقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب على النص.

والسادسة: عدم تعصيب ابن الابن أخته.

والسابعة: عدم تعصيب الأخ للأب أخته.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 12، ص 458 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.