Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 13, halaman 26

  1. كتاب النكاح

البكارة، والجمع: أبكار، والمصدر: البَكَارة، بالفتح.

ثم ما ذكرناه فيما إذا لم يكن بين الأب وبينها عداوة ظاهرة، أمَّا إذا كانت فقد قال ابن كجّ في كتابه: ليس له إجبارها على النكاح.

هكذا نقله الحناطي عن ابن المرزبان، ثم قال: ويحتمل جوازه.

وحكى الحناطي فيه وجهين.

وحكى قولاً: أن الجد لا يجبر البكر البالغة كالأخ.

ووجه ظاهر المذهب: أنَّ له ولاية [عصوبة]؛ فأشبه الأب، وأيضاً: فإنه كالأب في ولاية المال، ووجوب النفقة، وحصول العتق؛ فكذلك هاهنا.

فروع:

إذا طلب البكرَ كفئان أحدهما أكفأ، فهل [يجوز] له تزويجها من الآخر؟ الذي حكاه الإمام في أوائل كتاب الصداق: أنه لو زوجها منه صحّ، وهذا يدل على جوازه.

إذا طلب البكرَ كفء غلب على الظن أن تزويجها منه موافق لأقصى

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 13، ص 26 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.