Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 13, halaman 79

  1. كتاب النكاح

ولأن النكاح ينزع إلى العبادات؛ لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع، والوارد من الشرع هذان اللفظان، ولا يشترط توافق اللفظين حتى لو قال: زوجتك فقال الزوج: قبلت نكاحها- صح العقد.

ولو قال: أنكحتك، فقال: رضيت نكاحها- حكى الوزير ابن هبيرة أنه يصح. ولم أره لغيره.

فرع: نكاح رسول الله- ﷺ هل كان ينعقد بلفظ الهبة؟ فيه وجهان محكيان في "الشامل":

أحدهما: لا ينعقد كنكاح غيره.

والثاني: نعم؛ لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً﴾ [الأحزاب: ٥٠] إلى قوله: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

وفي هذا دليل على الخصم في كونه يُجَوِّز النكاح بلفظ الهبة لغيره، ﵇.

والقائل الأول حمل الهبة في الآية على هبة المهر.

وعلى هذا فقد اختلف الأصحاب في كيفية العقد على وجهين في "البحر":

أصحهما: [أن تقول: وهبت نفسي،] فيقول- ﷺ: اتهبت، أو: قبلت.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 13، ص 79 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.