Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 13, halaman 91

  1. كتاب النكاح

سُئِلَتْ﴾ [التكوير: ٨] "، أخرجه مسلم.

وقطع الخراسانيون بنفي الكراهة، ولم يحكِ الشاشي سواه.

قال: وإن كانت حرّة لم يجز إلا بإذنها؛ لما روى عن ابن عباس وابن مسعود- ﵄ أنهما قالا: "تستأذن الحرة في العزل"، ولما يلحقها من الضرر بتبعيض الاستمتاع، وتهييج دواعيها، ولا غرض صحيح له.

قال في "التتمة": وهو ظاهر المذهب.

وقال الرافعي: إنه أظهر الطريقين.

وقال في "الذخائر": قال أصحابنا [وغيرهم]: وهذا غير صحيح؛ لأنه ﷺ لم يفرق بين حالتيها، وحقها ساقط عن الزوج في هذا المعنى، بدليل أنه لو غيب الحشفة في الفرج فأنزل على قرب.

قال: وقيل: يجوز من غير إذنها، وهو الأشبه عند مجلي، والأصح في "النواوي"، لظاهر الخبر، [ولأن] حقَّها في الوطء لا في الإنزال، بدليل

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 13، ص 91 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.