Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 13, halaman 158

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

وقال الغزالي في الديات عند الكلام في الإفضاء: إن الضيق ينزل منزلة الرتق، والكبر منزلة الجب في إثبات الخيار.

فرع: ليس للزوج إجبار المرأة الرتقاء على شق الموضع، ولو فعلت، وأمكن الوطء فلا خيار.

ويمكن أن يجيء فيه الخلاف المذكور، فيما إذا اطلع على عيب المبيع بعد زواله.

قال: وإن وجدته خصيّاً، أو مسلولاً، ففيه قولان:

أصحهما: أنه لا خيار لها، والتعليل ما ذكرناه في الخنثى.

نعم: لو كان لا يقوى على الجماع بسبب ذلك، فحكمه حكم العنين.

والخصي: من رضت أنثياه [مع بقائهما].

والمسلول: من أخذت أنثياه.

وقيل: الخصي الذي قطعت أنثياه. مع وعائهما، [والمسلول من أخرجت أنثياه مع ترك وعائهما].

ولا يثبت الخيار مما لا يقبل العلاج من البخر، والصنان، والعزيوط وهو الذي يتغوط عند الوقاع.

وقال السرخسي: إنه يثبت، قولاً بالقطع، والعور، والعمى، وخرم الأنف، وأشكال ذلك [وحكى في "الذخائر" عن "الوجيز" في ذلك قولين، ثم قال: لم أر ذلك لغيره].

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 13، ص 158 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.