Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 13, halaman 160

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

الثاني: يثبت للولي الخيار في الجنون المقارن، وإن رضيت به المرأة؛ لأنهم يتعيرون به، ولا يثبت في الجب، والعنة.

وفي الجذام والبرص وجهان:

أصحهما: الثبوت؛ كما في الجنون؛ لأنهم يعيرون به، ولأن العلة قد تتعدى إليها وإلى نسلها.

ومن الأصحاب من حكم بثبوت الخيار في الجميع.

وحكى عن القفال أن هذا أظهر الطريقين.

وقال الإمام: إن الأول أحسن وهو طريق العراق.

وحكى وجهاً مطلقاً: أنه لا خيار له.

ووجهاً: أن له الخيار فيما عدا الجب والعنة.

وعلى هذا يخرج منع المرأة من ابتداء التزويج إذا طلبت، وقد تقدم ذكر شيء من ذلك، [وسيأتي طرف منه في الباب، إن شاء الله تعالى].

قال: وإن حدث العيب بالزوج- أي: قبل الدخول- كان لها أن تفسخ؛ دفعاً للضرر؛ إذ تعين ذلك طريقاً.

أما إذا حدث بعد الدخول، فإن كان الحادث الجنون، أو الجذام، أو البرص، فقد حكى صاحب الكتاب فيه وجهين.

قال الرافعي: ولم يُرَ لغيره نقل الوجهين في المسألة، لكن أطلقوا الجواب بثبوت الخيار.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 13، ص 160 (SanadKitab #14325, hlm. urut 6316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.